الحطاب الرعيني
360
مواهب الجليل
فرع ، قال عبد الوهاب ، ومن احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه ولا قضاء عليه لما روي : ثلاثة لا يفطرن الصائم فذكر الاحتلام من ذلك ، نقله الشيخ بهرام في الكبير والله أعلم . ص : ( أو رفع نية نهارا ) ش : يعني بعد أن أصبح صائما فأحرى إذا أصبح ناويا للفطر ، وسواء استمر بعد ذلك على نية الفطر أو نوى الصوم نهارا قبل أن يأكل . وصرح بذلك جميعه في المدونة ، ويؤخذ حكمه من كلام المصنف . وقال ابن عرفة : وفي إصباحه ينوي الفطر . قول ابن القاسم مع مالك وأشهب مع روايتي أبي الفرج وفيها : لو أصبح ينوي الفطر ثم نوى الصوم قبل طلوع الشمس كفر أشهب : لا كفارة الصقلي : لعله فيمن صام بعده إذ لا